تقدم الحكومة التركية العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين باستثمار أموالهم في تركيا، ومن أهم تلك التسهيلات قانون منح الجنسية التركية عن طريق تملك العقارات في العام 2017، ولكن في الوقت ذاته تم تحديد قوانين توجب سحب الجنسية التركية من مالكيها إن كانوا أجانب أو أتراك الأصل إذا أقدموا على تصرف يؤدي إلى صدور قرار عاجل من المحكمة التركية بإلغاء الجنسية التركية وسحبها، ووفقاً للمادة رقم 29 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 فإنه يتم سحب الجنسية التركية بقرار من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء التركي في حال أثبت المواطن التركي تورطه بخمس حالات.
ما هي الحالات التي تتوجب سحب الجنسية التركية من الحاصلين عليها؟
١.العمل لدى دولة أجنبية طوعياً لديها مصالح لا تتوافق مع الدولة التركية:
تقوم تركيا بسحب الجنسية التركية إذا أثبت على الشخص أنه يعمل بإرادته الكاملة وطوعاً ويقدم خدماته لصالح دولة أجنبية لا تتوافق مصالحها مع مصالح الدولة التركية، وعند إثبات ذلك يتم توجيه إخطار من قبل جميع السفارات التركية في الخارج أو عن طريق رؤساء الإدارات المحلية داخل تركيا من أجل التخلي أو ترك هذا العمل في فترة أقصاها 3 أشهر، وإذا انتهت المدة الممنوحة للشخص المعني وأبدى عدم التجاوب واستمر بالتعاون مع تلك الدولة يتم إصدار قرار رسمي بسحب الجنسية التركية منه.
٢.العمل مع دولة في حالة حرب مع تركيا:
ينص دستور الجنسية التركية على أنه إذا أقدم مواطن تركي الأصل أو حاصل على الجنسية التركية على التعامل بكامل إرادته والتعاون مع دولة أجنبية في حالة حرب مع تركيا يتم سحب الجنسية التركية منه بشكل مباشر، باستثناء الأفراد الذين يقومون بأعمال بتوجيه من السلطات المحلية في تركيا مثل: العمل الاستخباراتي أو ما شابه ذلك المهم أن يكون لصالح الدولة التركية ولصالح أمنها القومي.
٣.التحاق المواطن التركي بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون أخذ الإذن من تركيا:
يقوم بعض الأشخاص المقيمين خارج تركيا بالالتحاق بالخدمة العسكرية بشكل طوعي لدى دولة أخرى، حتى لو كانت هذه الدولة صديقة مع تركيا ولكن دون إذن الدولة التركية، ذلك الأمر يستوجب من تركيا سحب الجنسية التركية من مرتكب هذا الفعل، ولكن في حال تقديم طلب رسمي وقانوني للسلطات التركية من أجل الحصول على الموافقة يُعفى من سحب الجنسية التركية.
٤.ارتكاب واحدة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي:
إذا قام المواطن التركي بارتكاب مخالفات دستورية وجرائم يفقد الجنسية التركية ويتم سحبها منه وتلك المخالفات أو الجرائم منصوص عليها في أرقام مواد القانون التركي، وهذه الأرقام هي:
(302, 310, 311, 312, 313, 314, 315)
من قانون العقوبات التركي رقم 5237 والصادر في تاريخ 26 أيلول عام 2004، وعند ارتكاب أحد تلك الجرائم المذكورة يخضع المواطن التركي للتحقيق والمحاكمة، وهنا تطالب الحكومة التركية والسلطات المختصة بسحب الجنسية التركية من مرتكبين تلك الجرائم، أما إذا كان المتورطين في الجرائم خارج تركيا يتم إرسال إخطار بضرورة الرجوع إلى تركيا، وعند عدم الرد والعودة من قبل المجرم لمدة ثلاثة أشهر يتم إرسال إخطار بسحب الجنسية التركية بناء على قرار مجلس الوزراء وينشر في الصحيفة التركية الرسمية.
٥.الحصول على الجنسية التركية عن طريق تقديم بيانات مزورة وكاذبة:
ومن الحالات التي تتسبب في سحب الجنسية التركية من الأشخاص بحسب القوانين التركية هي تقديم وثائق مزورة أو إخفاء حقائق أساسية خلال مرحلة التقديم على الجنسية التركية للحصول عليها، حيث يلجأ بعض الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية التركية و جواز السفر التركي بتقديم أوراق ووثائق مزورة تفيد بأن الشخص قد قام باستثمار في تركيا ضمن الشروط المطلوبة أو أثبت شراء عقار بقيمة 400 ألف يورو مع وجود أوراق الطابو وهي ليست سوى استثمارات ووثائق وهمية مزورة من أجل الحصول على الجنسية التركية، وفي حال اكتشاف الدولة التركية تلك الأوراق الوهمية يتم رفضها على الفور ويحال صاحبها للتحقيق، وفي حال صدور قرار التجنيس أو الحصول على الجنسية التركية يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء التركي بسحب الجنسية التركية وإلغاءها.
ما هي الحقوق التي يحصل عليها حاملين الجنسية التركية؟
تمنح الحكومة التركية الجنسية وفقاً للمادة 12 بموجب القانون التركي، ويتم اختيار الأسماء من خلال وزارة الإسكان أو مجلس الوزراء التركي، ويمر الشخص بمراحل متعددة قبل الحصول على الجنسية التركية ثم يصبح لديه كافة الحقوق والواجبات مثله مثل أي مواطن تركي الأصل منها:
- يتمتع المجنس بكافة الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
- إمكانية تملك العقارات وحق الانتخاب بكل حرية في البلاد.
- مراجعة دوائر النفوس من أجل استخراج كافة الأوراق الثبوتية.
- السفر إلى 72 دولة دون الحصول على تأشيرة.
- الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية المجانية التي يحصل عليها الأتراك.
- إمكانية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية.
- الإعفاء من الخدمة العسكرية داخل الدولة في حال بلوغ سن 22 سنة.
- العمل دون الحاجة إلى إذن عمل.